السيد محمد صادق الروحاني

112

فقه الصادق ( ع )

ولو طلب المدعي اثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين أو بالحلية

--> ( 1 ) النساء آية 148 .